إذا كانت إحدى زوجاته يعطى لها من أقربائها هل يلزمه إعطاء الأخريات
السؤال الأول من الفتوى رقم (2193)
س1: لي بنت موظفة، وتعطي أمها قسطا من الراتب، وأنا مستغن عن راتبها، وهي تعطيني أكثر مما تعطي أمها. والثانية لها ابن يتسبب في مال لي ويربح ويعطي أمه من دخله، والثالثة لها