السؤال التاسع من الفتوى رقم (4127)

خاتم أو دبلة الزواج

س 9: ما هو حكم خاتم أو دبلة الزواج التي يقوم كل من الزوج والزوجة بارتدائها، ويكتب على دبلة الرجل اسم الزوجة، وعلى دبلة الزوجة اسم الزوج، مع تاريخ الخطوبة، هل هي بدعة أم أن لها أصلا؟ وهل قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأحد الصحابة: «التمس ولو خاتما من حديد (?) » دليل على جواز لبس دبلة الزواج؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015