-صلى الله عليه وسلم-: هل عندك من شيء تصدقها إياها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: هل معك من القرآن شيء. قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور يسميها، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: قد زوجتكها بما معك من القرآن (?) » متفق عليه وفي رواية متفق عليها «قد ملكتكها بما معك من القرآن (?) » وفي رواية أخرى في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للخاطب: «التمس ولو خاتما من حديد (?) » وبذلك يعلم أنه لا بد من المهر في النكاح ولو كان قليلا، وهذا هو الذي دل عليه قول الله عز وجل في النكاح: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (?) الآية. لكن إذا لم يسم شيء في النكاح صح، ووجب للمرأة مهر المثل، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015