السؤال الأول من الفتوى رقم (16045)
س1: من العادة عند الزائرين أن مهر الزواج يأخذه الوالدان دون البنت، هل هذا صحيح أم لا؟
ج1: يجوز للوالد أن يأخذ من مهر ابنته ما لا يضرها ولا تحتاجه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «أنت ومالك لأبيك (?) » رواه ابن ماجه وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم (?) » رواه الخمسة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز