لا حرج في كتابة المؤخر في العقد

السؤال التاسع من الفتوى رقم (9507)

س9: دأب الناس على كتابة مؤخر صداق، مع أن ذلك لم يذكر في بدء الاتفاق، وغالبا يكون مخالفا للحقيقة، كأن يكتب مهرا جنيها، ويكتب ألفا مؤخرا، فما حكم ذلك شرعا؟

ج 9: لا حرج في كتابة مؤخر الصداق في عقد النكاح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015