تجوز المساعدة على الزواج من غير إلزام ولا معاوضة

الفتوى رقم (14571)

س: إنني شاب أرغب في الزواج في الإجازة الصيفية لهذا العام بمشيئة الله وتوفيقه، ونظرا لأنه يوجد اتفاق قديم بين أفراد قبيلتنا هذا نصه: (اتفق جميع أفراد القبيلة على أنه إذا أراد أحد أبناء القبيلة الزواج فإنه يتعين على كل من سبق له الزواج دفع مبلغ وقدره: خمسمائة ريال كمساعدة لهذا المتزوج، على أن يشارك معهم في المستقبل وفي أول زواج في دفع مبلغ خمسمائة ريال، وهكذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015