السؤال الأول من الفتوى رقم (12354)
س1: إنني زوجت إحدى بناتي ولم أطلب مهرا من زوجها، وبعد مضي سنة من زواجه عليها أحضر لي صالون تايوتا، وأنا لم أطلب منه ذلك، فأريد منكم بيان الحكم الشرعي في ذلك.
ج1: لا حرج في أخذ السيارة من زوج ابنتك، فإن كان مهرا فهو لابنتك، وإن كان هدية فهو لك، وعلى زوجها أن يدفع لها مهر مثلها إذا لم يكن دفع لها مهرا عند الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز