نكاح المرأة بدون صداق

السؤال الثالث من الفتوى رقم (1275)

س3: رجل مؤمن موحد، ولكنه أباح بناته الجميلات بالمناكحة بغير صداق، لا مال ولا ثوب ولا أي شيء إلا بالله ورسوله هل يصح ذلك النكاح؟

ج3: الصداق في النكاح لا بد منه؛ لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على وجوبه، ويسمى أيضا مهرا وأجرا، قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (?) أي: عن طيب نفس، بما فرض الله لهن عليكم بالزواج بهن، وقال تعالى:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015