على ما كان بينهما من عقد سابق. وهكذا لو أسلم هو ولم تسلم هي، فإنهما يقران على نكاحهما إذا كانت يهودية أو نصرانية محصنة؛ لقول الله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (?) الآية. ثالثا: من كان من أولادهما لم يبلغ الحلم حكم له بالإسلام، ومن بلغ دعي إلى الإسلام عسى أن يستجيب. رابعا: الختان من سنن الفطرة التي شرعها الله للمسلمين، فيشرع له الختان، إلا إذا خاف الضرر على نفسه فيتركه، والأفضل ألا يكلم في ذلك إلا بعد أن تستقر قدمه في الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز