السؤال الثالث من الفتوى رقم (17776)
س3: إذا زنا رجل بامرأة ثم تزوجها، وبعد أربعة أشهر تاب هو إلى الله عز وجل فهل يكون العقد صحيحا؟
ج:3 لا يجوز التزوج من الزانية ولا يصح العقد عليها حتى