الفتوى رقم (816)
س: رجل تزوج أم رجل آخر ثم توفيت الأم، وبعد ذلك تزوج زوجها بغيرها ثم طلقها، ويسأل هل يجوز له أن يتزوج بهذه المرأة التي سبق أن تزوج بها زوج أمه؟
ج: يجور للرجل أن يتزوج بالمرأة التي سبق أن تزوجها زوج والدته ثم طلقها إذا لم يكن ثم مانع شرعي يمنع ذلك كرضاع ونحوه؛ لأنها تعتبر أجنبية منه.