الجمع بين الزوجة وابنة عمتها

الفتوى رقم (1358)

س: (ع. م. س) يرغب الزواج بابنة عمة زوجته التي في عصمته من النسب، والبنت التي يريد الزواج بها اسمها (ص. م. ث) ؟

ج: الضابط في هذا أن كل امرأتين بينهما رحم محرم فإنه يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكر لم يجز له التزوج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015