الفتوى رقم (1386)
س: حكم الجمع بين بنتي العم؟
ج: لا يجوز الجمع بين الأختين؛ لقوله تعالى في معرض تعداد المحرمات: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (?) وكذا بين المرأة وعمتها أو خالتها؛ لما روى أبو هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها (?) » متفق عليه، وللبخاري عن جابر مثله أما الجمع بين المرأة وبنت عمها فذلك جائز؛ لأن الأصل جواز ذلك، ولا دليل يوجب المنع.