نظر الإسلام؟

ج2: دلت الأدلة الشرعية على أن زواج المسلم بالمسلمة لا ينعقد ولا يصح إلا بولي وشاهدين عدلين؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (?) » رواه الدارقطني ولما روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أيضا أنه قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة (?) » رواه الترمذي ولأن عمر رضي الله عنه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: (هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت) (?) رواه مالك في (الموطأ) ويقول ابن عباس (لا نكاح إلا ببينة) . قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن أورد أحاديث كثيرة في اعتبار الولي والشهود في النكاح: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود.. إلخ) ، ويؤيد ما ذكر من اعتبار الولي والشهود في النكاح أنه متفق مع مقاصد الشريعة؛ لما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015