الفتوى رقم (16375)
س: اجتمع آراء معظم أئمة المساجد والشيوخ على أن الدعاء في عقد النكاح أو في تسمية المولود لا يكون إلا بصلاة الفاتح، أي: (اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق.. إلخ) فما حكم ذلك؟
ج: صلاة الفاتح لا أصل لها في الشرع، وما ليس له أصل في الشرع فهو بدعة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (?) » ولما تشتمل عليه من الألفاظ التي فيها غلو بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم (?) » والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- مشروعة بإجماع المسلمين، وصيغتها معروفة في الأحاديث النبوية، وليرجع في ذلك إلى مثل كتاب (جلاء