هل للمأذون أن يعقد لنفسه؟

عقد المأذون لنفسه

السؤال الأول من الفتوى رقم (1764)

س1: هل يجوز لمأذون الأنكحة أن يعقد لنفسه، وأن يأخذ مالا من المعقود له بطلب من العاقد أو يدفعه المعقود له بدون طلب؟

أولا: يجوز لمأذون عقود الأنكحة أن يعقد لنفسه إذا توفرت أركان النكاح وشروطه وانتفت موانعه. ثانيا: إذا دفع المعقود له نقودا لمأذون عقود الأنكحة بدون طلب من المأذون أو بطلب منه فله أن يأخذها إذا كان لا يأخذ رزقا من بيت المال على عمله، فإن كان يأخذ من بيت المال فلا يجوز له ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015