ألزم نفسه بخطبة امرأة ثم صرف عنها فما الحكم؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (6012)

س1: لقد أردت الزواج من امرأة منذ مدة طويلة، ولكن نظرا لظروفي المادية لم أستطع الزواج منها، وذهبت الأيام بل السنون الطوال دون أن يتحقق ذلك، فقلت في نفسي: أعاهدك على أن أتزوج بك ولو كنت طاعنة في السن، والآن تحسن حالي والحمد لله، وهي غير متزوجة في الوقت الحاضر، ولكن الرغبة قليلة جدا، ولا لها أي حب في نفسي بعدما كنت أحبها كثيرا وأخشى أن أتزوج بها وأتحملها في ذمتي دون رغبة تشوقني إليها، فما رأي فضيلتكم في هذا العهد الذي ألزمت نفسي به طوال هذه السنين؟

ج1: الزواج سنة من سنن المرسلين، وقد رغب فيه النبي -صلى الله عليه وسلم، وحث المستطيع على النكاح، فقال فيما ثبت عنه: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء (?) »

طور بواسطة نورين ميديا © 2015