عم الأم محرم لأولادها

السؤال الأول من الفتوى رقم (8533)

س1: إذا كان لأخي بنت، والبنت أنجبت بنتا، فهل يجوز لي أن أعاملها كمعاملة أمها أم لا؟

ج1: تصير محرما لها؛ لأنك عم أمها، وعم أمها عمها، وهكذا بنات بنت بنت أخيك وإن نزلن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015