زوجة الجد
الفتوى رقم (11531)
س: جدي أبو أمي بعد طلاق جدتي (أم أمي) تزوج بامرأة أخرى وأنجب منها بنتين وتوفي وهي في ذمته، وعندما قمت بزيارة خالاتي (بنات هذه المرأة) وسلمت عليهن، قالت لي أمهن: لا تسلم على بناتي ما سلمت على أمهن، فقلت: ما يجوز، فقالت لي: أنا جدة لك من جهة أبيك حيث إنني عمة لها -أي: زوجة أبيها- أرجو توضيح ذلك والله يحفظكم.
ج: زوجة جدك من جهة الأم غير أم أمك، تعتبر من محارمك ويجوز لها أن تكشف لك وأن تصافحك بيدها عند السلام.