السؤال الثاني من الفتوى رقم (278)
س2: إذا كان لبنت أم وجدة من الأم، وتزوجت البنت زوجا، فهل تصبح جدة هذه البنت محرما لزوج هذه البنت فيصح أن تكشف له؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكرت فالجدة محرم لزوج بنت بنتها؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (?) إلى أن قال: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} (?) والجدة وإن علت فهي أم تعطى حكمها، وعلى ذلك يجوز أن تكشف لزوج بنت بنتها.