السؤال الأول من الفتوى رقم (2012)
س1: رجل تزوج امرأة وأتت منه ببنات ثم طلقها، وتزوجها آخر وأتت منه ببنات أيضا، فهل بنات الرجل الثاني يتحجبن من الأول، وفي حالة التحجب هل له أن يتزوج منهن؟
ج1: إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها حرم عليه تحريما مؤبدا التزوج بإحدى بناتها أو بنات أولادها مهما نزلوا، سواء كن من زوج سابق أو لاحق؛ لقول الله -سبحانه وتعالى-: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (?) إلى قوله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (?) والربيبة هنا: بنت الزوجة، ويعتبر محرما لبنات من تزوجها ودخل