أبو الزوج من الرضاعة من المحارم للمرأة

السؤال الرابع من الفتوى رقم (19328)

س4: هل تتحجب زوجتي عن أبي من الرضاعة؟

ج 4: أبوك من الرضاعة بمنزلة أبيك من النسب، فلا تتحجب زوجتك منه؛ لقول الله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (?) ويدخل في ذلك حليلة الابن من الرضاع؛ لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (?) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015