السؤال الأول من الفتوى رقم (18251)
س1: هل يجوز لأمي أن تكشف عند أبناء زوجة أبي الأخرى والسلام عليهم؟
ج1: لا بأس أن تكشف والدتكم وجهها عند أولاد زوجها من زوجة أخرى؛ لأنهم من محارمها، قال تعالى لما ذكر المحارم: {أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} (?) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز