س2: تزوجت زوجة ثانية، وزوجتي الأولى أرضعت ولدا من أقاربنا، فهل الزوجة الأخيرة يكون الولد الذي رضع من زوجتي الأولى محرما لها أم لا؟
ج2: إذا رضع الطفل خمس رضعات فأكثر في الحولين من لبن الزوجة الأولى، صار زوجها أبا للطفل من الرضاعة، ويكون الطفل محرما للزوجة الثانية؛ لأنه ابن زوجها من الرضاعة، ويكون ربيبا لها، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} (?) ولما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (?) » ولما ثبت عن عائشة رضي الله