إنقاذ الرجل للمرأة من الحريق أو نحوه وهو ليس محرما لها

السؤال الرابع من الفتوى رقم (9497)

س4: إذا كان فيه امرأة احترقت بالنار، أو صار معها مرض مؤلم أو احتضرت عند الموت، وليس عندها رجل محرم لها، وهي في حاجة إلى الإنقاذ أو تلقين الشهادة، هل يجوز لرجل من الجيران ليس محرما لها أن ينقذها من الحريق أو يحملها في سيارته إلى الدكتور، أو يلقنها الشهادة، حيث نعرف ولله الحمد الحكم أنه لا يخلو رجل بامرأة إلا ذو محرم، ولكن أفيدونا عند الضرورة مثل ما ذكرت لكم أثابكم الله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015