السؤال الرابع من الفتوى رقم (9878)
س4: ما حكم البنت المتبرجة وهي تصلي؟
ج4: تثاب على صلاتها، أما تبرجها فمن كبائر الذنوب، فعليها أن تتوب إلى الله -تعالى- من ذلك وتتحجب، إنما إذا كان تبرجها في حال صلاتها فصلاتها باطلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز