حكم البنت المتبرجة وهي تصلي

السؤال الرابع من الفتوى رقم (4246)

س4: ما حكم البنات اللاتي لم يبلغن الحلم، وهل يجوز لهن الخروج من غير سترة، وهل تجوز لهن الصلاة من غير خمار؟

ج4: يجب على وليهن أن يؤدبهن بآداب الإسلام، فيأمرهن بأن لا يخرجن إلا ساترات لعوراتهن؛ خشية الفتنة، وتعريفا لهن على الأخلاق الفاضلة؛ حتى لا يكن سببا في انتشار الفساد، ويأمرهن بالصلاة في خمار، ولو صلت بدونه صحت صلاتها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار (?) » رواه الترمذي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015