السؤال العاشر من الفتوى رقم (6787)
س10: ما حكم زغاريد النساء في الأفراح؟ وهل تحريمها إن كان ذلك لكون صوت المرأة عورة أم لكونها زغاريد؟
ج10: منعت لأنها زغاريد، لا لأن كل صوت للمرأة عورة، بل العورة من صوتها ما كان فيه خضوع بالقول في حديثها؛ لما في ذلك من إغراء الرجال بها، وطمعهم فيها.