الرجل الذي لا يلزم زوجته ولا بناته بالحجاب هل يخرج من الملة؟

السؤال الثالث من الفتوى رقم (2767)

س3: المسلم الذي لا يلزم زوجته بالحجاب، ولا بناته كذلك، هل يعتبر مسلما حقا؟

ج3: حجاب المرأة واجب وتركه معصية في حق المرأة، وفي حق وليها القادر على فرض الحجاب عليها، وإذا تساهل في ذلك مع القدرة فإنه يعتبر آثما بذلك وناقص الإيمان، ولا يكون كافرا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015