حديث أسماء رضي الله عنها إن المرأة إذا بلغت المحيض

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4009)

س3: جاء في حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: أن المرأة إذا بلغت سن المحيض لا يجوز أن يظهر منها إلا الكفان والوجه، فهذا هو الحجاب، فهل هناك أحاديث تدل على النقاب؟

ج3: هذا الحديث رواه أبو داود في باب فيما تبدي المرأة من زينتها من (سننه) ، قال: حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا: حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد قال يعقوب: ابن دريك عن عائشة -رضي الله عنها-: «أن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: يا أسماء: إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه (?) »

طور بواسطة نورين ميديا © 2015