السؤال الخامس من الفتوى رقم (5211)
س5: هل يجوز للمرأة المحتشمة أن تبقي على كشف وجهها وكفيها فقط؟
ج5: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها إلا لمحارمها أو زوجها، قال تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} (?) الآية، والوجه هو مجمع الزينة. روى البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: شققن مروطهن فاختمرن بها (?) » .