السؤال الثالث من الفتوى رقم (8337)
س3: لبس الخاتم للمرأة في أي أصباع يكون، بالوسطى والتي تليها، وهل الحديث للرجال أم للنساء؟
ج3: أولا: يجوز للمرأة لبس الحلي من الذهب والفضة، تختما وغيره، مما جرت عادة النساء بلبسه، وليس فيه تحديد اللبس بأي الأصابع، بل الأمر واسع. ثانيا: يجوز للرجل لبس خاتم من الفضة؛ لورود الأدلة بذلك، ويحرم عليه لبس خاتم الذهب.