السؤال الأول من الفتوى رقم (9090)
س1: ما حكم لبس النساء حمالات الثدي؟
ج1: لبس حمالات الثدي يحدده، ويجعل النساء كواعب، فتكون بذلك مثار فتنة، فلا يجوز لها أن تظهر به أمام الرجال الأجانب منها.