السؤال الأول من الفتوى رقم (8646)
س1: هل يجوز للمرأة أن تخرج بثوب مزخرف؟
ج1: ينبغي للمرأة إذا خرجت أن تخرج بثياب تفلة، غير مزخرفة ولا جميلة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات (?) » رواه الإمام أحمد