الخروج بالثوب المزخرف

السؤال الأول من الفتوى رقم (8646)

س1: هل يجوز للمرأة أن تخرج بثوب مزخرف؟

ج1: ينبغي للمرأة إذا خرجت أن تخرج بثياب تفلة، غير مزخرفة ولا جميلة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات (?) » رواه الإمام أحمد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015