السؤال الثاني من الفتوى رقم (16301)

الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها

س2: ما حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها؟

ج2: لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يخلون رجل بامرأة، فان الشيطان ثالثهما (?) » رواه الإمام أحمد بإسناد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015