السؤال الثاني من الفتوى رقم (16301)
س2: ما حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها؟
ج2: لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يخلون رجل بامرأة، فان الشيطان ثالثهما (?) » رواه الإمام أحمد بإسناد.