الفتوى رقم (237)
س: عبدتنا سابقا أعتقناها، فالآن انتقلت إلى جوار ربها، ولا لها ولد ولا غيره، ولها أثاث منزلي وبيت، هل لي الحق بالتصرف بالأثاث والبيت أتصدق وأضحي لها؟
ج: هذه الأمة المعتقة التي توفيت وتركت أثاثا منزليا وبيتا، المقدم في ذلك وفاء دينها وتنفيذ وصيتها الشرعية، فما بقي بعد ذلك يكون لأقرب ورثتها نسبا، فإن لم يوجد لها ورثة فلمعتقها ذكرا أو أنثى، فإن لم يوجد الشخص الذي أعتقها بنفسه فلأقرب عصبة المعتق من الذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي