ميراث القاتل

الفتوى رقم (5582)

س: إن والدي قد قتل من قبل خيانة زوجته، حيث تواطأت مع ناس لقتله فقتلوه، وقد نفذ فيهم حكم الشرع بالقتل، فقتلت زوجة والدي ومن كان معها. والسؤال الذي أحب أن أسأل فضيلتكم عنه هو: هل لزوجة والدي المجرمة هذه حق الإرث من أبي أم لا؟ مع العلم أن لها من والدي أولادا وبنات.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن زوجة أبيك المشتركة مع أناس لقتله لا ترثه، أما أبناؤها وبناتها من أبيك فإنهم يرثونه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015