الفتوى رقم (10389)
س: يوجد للمدعو \ محمد بن سالم 3 أولاد وبنت، وتوفي واحد من الأولاد، هل البنت ترث من شقيقها المتوفى من أمها وأبيها؟ علما بأن شقيقها المتوفى له ثلاث أولاد وبنت، أفتونا مأجورين.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن البنت لا ترث من شقيقها إذا كان له أولاد ذكور؛ لأنهم عصبة بالنفس، يحجبون غيرهم من الإخوة والأخوات عن الميراث.