ولد الزنا إذا استلحقه من زنا بأمه لا يلحق به ولا يرثه

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16988)

س2: ما حكم ولد الزنا بالاعتراف هل يرث أم لا؟ بمعنى: إنسان زنى بامرأة وحملت واعترف هذا الإنسان بأنه هو فاعل،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015