السؤال الأول من الفتوى رقم (8817)
س1: إذا هلك امرؤ وله ولد، وترك مالا، هل على واحد من أهل الميت أن يدخر المال إلى حول السنة عن التوزيع؟
ج1: لا يجوز ادخارها عن التوزيع إلا لعذر شرعي.