إذا كان لديه لزوجته حقوق وأوصى لها بها فتأخذ من عين التركة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (1345)

س3: هذا الرجل في حياته يأخذ حقوق زوجته فيأكلهما، وعند موته أوصى لها بأذرع من الأرض التي يملكها مقابل ما أخذه في حياته، فهل يجوز ذلك أم لا؟

ج3: إذا كانت حقوق الزوجة التي أخذها في حياته ثابتة شرعا في ذمته، فما أوصى به من أذرع أرض يملكها لزوجته مقابل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015