لا يجوز الوصية لوارث

السؤال الأول من الفتوى رقم (10799) ،

س1: يوجد لدي فلة دورين في الرياض وأحب أن أوصي بها لأولادي وزوجتي، فما رأيكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟

ج1: لا ينبغي الإيصاء للورثة؛ لما أخرجه الخمسة إلا النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث (?) » لكن يشرع لك أن توقف المسكن المذكور لسكنى المحتاج من الورثة، مع القيام بصيانته عند اللزوم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015