إذا توفى ولده فله إعطاء أولاده نصيب والدهم في حياته أو الوصية لهم بما لا يزيد عن الثلث

السؤال الأول من الفتوى رقم (10617)

س1: رجل لديه ولدان وست بنات وثلاث زوجات وهو على قيد الحياة، وقد توفي ابنه الكبير وأنجب ابنه الأكبر أولادا وبنات، ويريد هذا الرجل أن يجعل نصيب ابنه الأكبر من الميراث لأولاد ولده الكبير المتوفى، فهل هذا يجوز شرعا، وإذا لا يجوز إنزال الأبناء محل أبيهم في الميراث وهو متوفى فهل يجوز للجد أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015