توفيت وأوصت بعمل صدقة جارية ولم تحدد مقدار الوصية

السؤال الأول من الفتوى رقم (11354)

س1: والدتي توفيت ولها أم وأولاد وبنات، بعضهم محتاج وبعضهم غير محتاج، ولوالدتي قليل من مال أوصت به لعمل صدقة جارية، أرجو من سماحتكم إفتائي كيف أتصرف: هل أعمل لها صدقة جارية بكل مالها أو جزء منه، وكيف أتصرف بما يرضي الله؟

ج1: المشروع في الوصية أن تكون بالثلث فما دونه؛ لما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «جاءني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعودني من وجع اشتد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015