الفتوى رقم (13974)
س: نفيد سماحتكم -أثابكم الله- أننا شقيقتان، رغبنا أن نترك ثلث مالنا فيما ينفع الميت، كل واحدة تدفع الثلث بالتساوي؛ لأن والدتنا -رحمها الله- يسبق أن وصت بثلث مالها فيما ينفع الميت، وبما أنه ليس لها من الأبناء سوانا، ولرغبتنا إخراج ثلث مالنا أيضا، فقد رأينا أن نستفتي العلماء فيما إذا كان لا حرج