إذا كان يتصدق في حياته ثم توفي لا تستمر الصدقة فيما زاد عن الثلث إلا بإذن الورثة

السؤال الرابع من الفتوى رقم (18452)

س4: هل إذا كان إنسان يتصدق على الفقراء بمبلغ من المال، ثم مات بمرض مثل السرطان، وكان صالحا ثم قام أخوه بعد موته بدفع المبلغ عنه كصدقة جارية فهل هذا جائز؟

ج 4: إذا كان المتوفى قد أوصى بالمال ليتصدق به وجب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015