توفي ولم يوص بثلث فهل يخرج له ثلث أم لا
السؤال الأول من الفتوى رقم (6514)
س1: توفي الوالد ولم يوص بثلث فهل يخرج له ثلث أم لا؟
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يلزمكم إخراج الثلث، وإن تبرع المرشدون من الورثة بإخراج شيء من التركة أو غيرها يكون صدقة له فذلك حسن.