إذا أعطته زوجته مبلغا إن كان قرضا تعين رده وإن كان هبة فله أخذها

السؤال الأول من الفتوى رقم (18519)

س1: كان لي زوجة، وقد جاء علينا بعض الحاجات وقامت بإعانتي ببعض مالها الخاص، وهو مبلغ وقدره ثلاثون ريال فضة سعودية، في مدة الفضة، وجرى بيني وبين أهلها خلاف، وعلى أثر ذلك طلقتها بعد أن أنجبت بنتا، وبعد العدة تزوجت بشخص

طور بواسطة نورين ميديا © 2015