أرسل الأب ابنه لشراء شيء ما وبقي مبلغ بعد الشراء هل للولد أن يأخذه

السؤال الأول من الفتوى رقم (9333)

س1: إذا أرسلني والدي لشراء بعض الأشياء، وبقي مبلغ من المال فائض عن شرائي، فهل يجوز لي امتلاك هذا المبلغ دون علم والدي؟

ج1: إذا بقي معك شيء من المال الذي أرسلت للشراء به، فالواجب أن تعلم أباك، فإن سمح بأخذك الباقي فخذه إذا أعطى أخوتك مثله؛ لقوله النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (?) » وإلا فأعطه إياه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015