إذا عين الموصي نوعا من القرب وزاد الريع عن المعين ففيم يصرف

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6463)

س2: إذا عين الموصي نوعا من القرب كالأضحية والحج، وفضل من ريع الوقف ومنافعه شيء فلمن يكون، وهل تجب فيه الزكاة، وهل يقسم بين الورثة الرجال والنساء سواء أم لا؟

ج2: ما فضل من ريع الوقف المعين في أعمال البر فينفق في أعمال البر أيضا، إلا إذا نص الموصي على خلاف ذلك؛ فيعمل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015